السبت، 24 أكتوبر 2009

الحكم بتغريم صحفيين بتهمة "انتحال صفة صحفى" والشبكة العربية تطالب نقابة الصحفيين بالتدخل






أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بتغريم ثلاثة صحفيين بجريدة "البحراوية" الإقليمية بتهمة العمل بالصحافة دون التقيد بنقابة الصحفيين. واعتبرت أن ذلك الحكم هو خير معبر عن الأوضاع السخيفة التى خلفُها قانون نقابة الصحفيين المتناقض رقم 76 لسنة 1970 والذي يقضي بضرورة ألا يمارس المهنة من لم يقيد فى نقابة الصحفيين. وفى الوقت نفسه تفرض النقابة قيودا على الصحفيين الراغبين في الانضمام إليها وتشترط أن يكون صحفيا معينا ويمتلك أرشيفا صحفيا . وهو الوضع الذي يضر بكثير من الصحفيين الذين يمارسون المهنة ويعتاشون من الصحافة لكن لم يتم تعيينهم بمؤسسات صحفية وبعضهم يعمل صحفيا لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 15عاما دون تعيين في مؤسسة وبالتالي يكونون عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون.

وطالبت الشبكة العربية نقابة الصحفيين بالتدخل لإلغاء أو على الأقل تعديل قانون النقابة الذي يمثل انتهاكا خطيرا لحرية الرأى والتعبير. إلى جانب عدم ملائمته للأوضاع السياسية والاجتماعية الحاليه. فذلك القانون تم تشريعه منذ حقبة الاتحاد الاشتراكى. ولم يعد ملائما للأوضاع الحالية والسياسات الحكومية التي لا تلتزم بتعيين الخريجين وبالتالي لا توفر للصحفيين العاملين شروطا ملائمة للانضمام إلى النقابة. واعتبرت الشبكة أن الحكم بمثابة طعنه جديدة لحرية الرأى والتعبير تفتح الباب أمام الكثير من الدعاوى القضائية ضد صحفيين أكفاء لمجرد انهم ليسوا أعضاء فى نقابة الصحفيين .

وكانت محكمة جنح دمنهور أصدرت حكماً بتغريم كل من الدكتور زهدى الشامى رئيس مجلس إدارة جريدة "البحراوية" التى يصدرها حزب التجمع بدمنهور وكل من رضوى محمود أبوزيد ومحمود السعيد دوير مبلغ 300 جنيه لكل منهم فى الدعوى التى أقامها ضدهم الصحفى سعيد حسن على يتهم الأول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم عدم قيدهم بالنقابة، والثانى والثالث بتهمة انتحال صفة صحفى.

وقد أحالت النيابة العامة الصحفيين كمتهمين بموجب نص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة الإتحاد الإشتراكى العربى. واستثناء من ذلك يجوز تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة. ورتبت المادة 115 على مخالفة ذلك عقوبة بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب الصحفى .

وقد دفعت وحدة الدعم القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بعدم دستورية مواد الإحالة وعلى وجه التحديد المادة 65 لمخالفتها لنصوص المواد 47 و56 من الدستور، إلى جانب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، خاصة ان المادة 65 تعتبر سيفاً مسلطاً على حرية الصحافة وكذلك تهديد بسيف الحبس لكل المهمومين بمكافحة الفساد فى الدوريات الصحفية الاقليمية والمتخصصة خاصة أن طبيعة عمل الصحفيين فيها تعتمد على العمل التطوعى ، وتنوى وحدة الدعم القانونى الطعن على حكم الغرامة امام محكمة الاستئناف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق